Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29707 بتاريخ 13/10/2021 : أعمال البناء بالملك الشائع تعدّيا يبرر تدخّل قاضي العجلة لحفظ الوضع القائم

J P 29707/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. تصرف الشريك على الشياع في المال المشاع يظل محكوما بعدم عرقلة بقية الشركاء عن ممارسة حقهم في الانتفاع بالمشترك بقدر حصصهم، ويعدّ إحداث بناء على الملك المشاع تعدّيا على حقوقهم متى كانت المنابات غير مفرزة.
  2. قيام الشريك بأشغال بناء على ملكية شائعة غير مفرزة ينشئ وضعية واقعية قد يستحيل تداركها ويشكل خطرا يهدد حقا، بما يبرر تدخل قاضي العجلة لاتخاذ إجراء تحفظي يوقف الضرر ويحافظ على الوضع القائم.
  3. القضاء الاستعجالي وإن كان مقيدا بشرطي التأكّد وعدم المساس بالأصل فإنه يملك التأمل في ظاهر الوثائق وفحصها لتقدير جدية الدفوع وترتيب الأثر القانوني التحفظي دون حسم النزاع في أصل الحق أو تغيير المراكز القانونية الثابتة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 58 و 62 م ح ع-الفصل 62 م مم ت-الفصل 201 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.