Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30318 بتاريخ 02/02/2022 : صحة طلب الفائض القانوني متى تعلّق بأصل الدين من تاريخ الحلول إلى تمام الوفاء
Principe juridique
- يعدّ طلب الفائض طلبا محرّرا بصفة كافية متى عيّن نوع الفائض المطلوب بوصفه فائضا قانونيا وربطه بأصل الدين وجعل احتسابه من تاريخ الحلول إلى تمام الوفاء.
- لا يجوز رفض طلب الفائض بدعوى عدم التفرقة بين الفائض الاتفاقي والفائض القانوني إذا كان سند القرض يتضمن صراحة اعتماد الفائض القانوني عند عدم الخلاص.
- يستند احتساب الفائض القانوني عند سقوط الأجل إلى تاريخ توجيه محضر الإنذار بالدفع عندما يجعل القانون هذا التاريخ منطلقا للفوائض، ولا يشترط لضبط الطلب تحديد مبلغ نهائي يتوقف على تاريخ الوفاء.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 من م م مت-الفصول 242 و1100 من م ا ع-الفصل 7 من القانون عدد 52 المؤرخ في 2000/05/11 المتعلق بسند القرض-الفصلين 278 فقرة 2 م ا ع والفصل 1100 من م اع-الفقرة 4 من الفصل 278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.