Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37348.2021 بتاريخ 02/02/2022 : تقدير النفقة يستوجب اعتماد معاييرها القانونية الموجبة لتعليل التسعير
Principe juridique
- يكون حكم محكمة الموضوع موجبا للنقض إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها بما يمسّ بحق الدفاع ويكشف عن ضعف التعليل بالمخالفة لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير النفقة أن تبني تسعيرها على المعايير القانونية المقررة وأن تُبرز الأسس والمعطيات المادية المعتمدة في التقدير على نحو واضح، وإلا عُدّ حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
- الأصل أن المصاريف القانونية تُحمل على من تسلط عليه الحكم، ولا يجوز تحميلها لمن صدر الحكم لفائدته من حيث المبدأ إلا في الحدود التي يجيز فيها القانون توزيع المصاريف، وإلا قامت مخالفة مقتضيات الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفقرة الخامسة من الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصلين 50 و52 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
- الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.