Jurisprudence
قرار قضائي عدد 121305 بتاريخ 06/06/2014 : لا تقوم ممارسة الإفراط في استغلال وضعية تبعية اقتصادية إلا بثبوت انعدام الحلول البديلة للتزود أو التسويق
Principe juridique
- يخضع توصيف الامتناع عن البيع لمقتضيات الفصل 29 من قانون المنافسة والأسعار لمعيار كون طلب الشراء مهنيا وغير ذي صبغة غير عادية وصادرا عن طالب حسن النية مع انتفاء التحجير القانوني أو الترتيبي على بيع المنتوج.
- تكييف الإفراط في استغلال وضعية تبعية اقتصادية على معنى الفصل 5 (جديد) من قانون المنافسة والأسعار يقتضي تلازم عنصر قيام التبعية الاقتصادية وعنصر الإفراط في استغلالها، ولا يكفي ثبوت الامتناع عن البيع بمفرده لقيام هذه الممارسة.
- تقوم التبعية الاقتصادية متى تضافرت عناصر تتعلق بأهمية نصيب المزوّد بالسوق وصعوبة حصول الحريف على حلول بديلة للتزود دون أن يكون مرد ذلك اختياراته أو سياسته التجارية، فإن انتفت البدائل أو كانت الصعوبة ناشئة عن إرادة الحريف انتفى وصف التبعية.
- إذا كان المنتوج يخضع لنظام توزيع حصري أو مسالك مقننة بمقتضى تراتيب صادرة عن السلطة العمومية فإن الامتناع عن بيعه لغير الجهات المرخص لها لا يؤسس لمخالفة منافسة، أما المنتوجات التي لا يشملها ذلك النظام فتبقى خاضعة لحرية المنافسة ولواجب عدم الرفض غير المبرر.
Textes appliqués
- الفصل 34 من قانون المنافسة والأسعار-الفصلين 5 و6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المنقح والمتمّم بالنّصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرّخ في 18 جويلية 2005-الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه-الفصل 34 من قانون المنافسة-الفصل 38 من نفس القانون-منشوري وزيري الصحّة والتجارة والصناعات التقليدية عدد 2 المؤرخ في 9 جانفي 2009-القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة له وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرّخ في 18 جويلية 2005-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بالتّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة-الفصل 5 (جديد) من قانون المنافسة والأسعار-المنشور المشترك لوزيري التجارة والصحّة العموميّة عدد 95 المؤرخ في 24 أكتوبر 1997 المنقّح بالمنشور عدد 2 لسنة 2009 والمتعلق بكيفية تسويق وترويج المواد شبه الصيدليّة-القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية المنقّح والمتمّم بالقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008-الفصل 3 من القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار-الأمر عدد 1196 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما نقح وتمّم بالنّصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-الفصل 2 من القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية المنقّح والمتمّم بالقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008-الفصل 10 من نفس هذا القانون-الفصل 32 من هذا القانون-الفصل 38 الجهات التي يخوّل لهم بيع هذه المواد-القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجارة التوزيع-الفصل 29 من قانون المنافسة والأسعار-ردّ وزارة الصّحة بخصوص القضية الرّاهنة بتاريخ 16 نوفمبر 2012-ردّها بتاريخ 1 أفريل 2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.