Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33309 بتاريخ 09/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري لا يثبت بمجرد سبق تنبيه سابق ما دام التنبيه المطعون فيه غير معيب قانونا
Principe juridique
- بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت عيب شكلي أو موضوعي رتّب المشرّع عليه جزاء البطلان، ولا يكفي في ذلك الادعاء بفقدان السبب دون بيان موجب قانوني يعيب التنبيه ذاته.
- سبق توجيه تنبيه تجاري أو وجود محضر ردّ سابق لا يصلح في حدّ ذاته أساسا لإبطال تنبيه لاحق باعتباره إجراء قانونيا مستقلا بذاته، وإنما يندرج أثره عند الاقتضاء في تقدير وجاهة طلب التعديل أو التجديد المؤسس على ذلك التنبيه.
- مرور أجل الثلاثة أشهر على محضر الردّ على تنبيه سابق وبقاؤه دون جواب لا ينتج عنه بطلان تنبيه آخر مستقل، وإنما يمكن أن يؤسس لدفع موضوعي يرمي إلى رفض مطلب التعديل أو التجديد المرتبط به دون المساس بصحة التنبيه شكلا وموضوعا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 19 من م مم ت-الفصل الخامس من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-نص الفصل 27-الفصل 201 CPCC-الفصل 184 من م مم ت-الفصل 4 و25 من قانون 1977-الفصلين 4 و25 من قانون 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون ع 11 لسنة 1977-الفصول 424 و421 و562 م اع لما-الفصول 3 1 4 و5 و6 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 6 من نفس القانون-الفصل 42 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 267 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.