Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21517/2020 بتاريخ 30/10/2020 : قصور التعليل عند استبعاد انطباق الفصل 25 من م ش دون بيان السند المادي والسند القانوني
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تؤسس تكييفها لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية على مستندات مادية واضحة لها أصل ثابت بالملف وأن تُنَزِّل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما حتى يكون تسبيبها مستساغا وقابلا للرقابة.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا استبعد انطباق نص قانوني دون بيان السند القانوني المعتمد ودون تحديد ما إذا كان موجب الاستبعاد راجعا إلى خروج الوقائع عن مجال النص أو إلى حسم النزاع باتفاق يمنع الرجوع إليه.
- إذا كان توقف نشاط المؤسسة مترتبا عن قرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن الوقائع تندرج ضمن مجال تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يرتب حق العامل في المطالبة بغرامات الطرد بقطع النظر عن المبالغ المقبوضة ما لم يثبت أنها كانت تعويضا عنها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 25 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.