Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77000.2012 بتاريخ 01/03/2013 : ثبوت مماطلة المدين عند حلول الأجل يكفي لطلب فسخ العقد دون اشتراط استنفاذ الدائن لحق غصب المدين على الوفاء
Principe juridique
- تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل دون عذر شرعي يحقق وصف المماطلة ويُفعّل للدائن آليات الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود.
- الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود لا يجعل ممارسة الدائن لحق غصب المدين على الوفاء شرطا وجوبيا قبل طلب الفسخ بل يقرر للدائن حق الخيار تحت رقابة المحكمة.
- لا يُشترط لفسخ العقد إثبات استحالة التنفيذ بل يكفي ثبوت مماطلة المدين واستمرار امتناعه عن الوفاء حتى بعد صدور إلزام قضائي بالتنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل273 م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.