Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77000.2012 بتاريخ 01/03/2013 : ثبوت مماطلة المدين عند حلول الأجل يكفي لطلب فسخ العقد دون اشتراط استنفاذ الدائن لحق غصب المدين على الوفاء

J P 77000.2012/20131 mars 2013

Principe juridique

  1. تأخر المدين عن الوفاء عند حلول الأجل دون عذر شرعي يحقق وصف المماطلة ويُفعّل للدائن آليات الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود.
  2. الفصل 273 من مجلة الإلتزامات والعقود لا يجعل ممارسة الدائن لحق غصب المدين على الوفاء شرطا وجوبيا قبل طلب الفسخ بل يقرر للدائن حق الخيار تحت رقابة المحكمة.
  3. لا يُشترط لفسخ العقد إثبات استحالة التنفيذ بل يكفي ثبوت مماطلة المدين واستمرار امتناعه عن الوفاء حتى بعد صدور إلزام قضائي بالتنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل273 م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصل 443 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.