Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74005 بتاريخ 07/01/2020 : انقلاب عقد الشغل لمدّة معينة إلى عقد غير محدّد المدّة بثبوت استمرارية العلاقة الشغلية دون انقطاع لأكثر من أربع سنوات

J P 74005/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. يرجع للقاضي تقدير حقيقة العلاقة الشغلية وطبيعتها، ولا يلتزم بتكييف الأطراف لها بل يكيّفها التكييف الصحيح اعتمادا على أدلة الإثبات المتوفرة لديه.
  2. تنقلب العلاقة الشغلية إلى علاقة غير محددة المدة متى ثبتت استمراريتها دون انقطاع لمدة تزيد عن الأربع سنوات، بغضّ النظر عن تسمية العقد أو نوعية العمل.
  3. متى ثبت أن العلاقة الشغلية غير محددة المدة ولم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير لهفوة فادحة تبرّر إنهاءها، قامت قرينة عدم مشروعية الإنهاء واستحق الأجير التعويضات المترتبة عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 370 من م ش-الفصل 88 من م ش-الفصل 14-5 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.