Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74005 بتاريخ 07/01/2020 : انقلاب عقد الشغل لمدّة معينة إلى عقد غير محدّد المدّة بثبوت استمرارية العلاقة الشغلية دون انقطاع لأكثر من أربع سنوات
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير حقيقة العلاقة الشغلية وطبيعتها، ولا يلتزم بتكييف الأطراف لها بل يكيّفها التكييف الصحيح اعتمادا على أدلة الإثبات المتوفرة لديه.
- تنقلب العلاقة الشغلية إلى علاقة غير محددة المدة متى ثبتت استمراريتها دون انقطاع لمدة تزيد عن الأربع سنوات، بغضّ النظر عن تسمية العقد أو نوعية العمل.
- متى ثبت أن العلاقة الشغلية غير محددة المدة ولم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير لهفوة فادحة تبرّر إنهاءها، قامت قرينة عدم مشروعية الإنهاء واستحق الأجير التعويضات المترتبة عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 370 من م ش-الفصل 88 من م ش-الفصل 14-5 من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 14 خامسا من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.