Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25854 بتاريخ 18/11/2020 : الشغب في عقار مسجل لا يبرره عقد شراء غير مرسم

J P 25854/202018 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز معارضة الحق العيني المرسم على عقار مسجل بالحوز، لأن الحماية المقررة للترسيم تمنع الاحتجاج بوقائع الحيازة في مواجهة من ثبت له الحق بالسجل العقاري.
  2. عقد الشراء غير المرسم بالسجل العقاري لا يصلح لإضفاء صفة قانونية تخول التصرف في عقار مسجل ولا يصلح لمعارضة الترسيم، ولو ثبت انطباقه من عدمه على محل النزاع.
  3. متى ثبت وجود حق عيني مرسم وثبت في المقابل تصرف الغير في العقار دون صفة على الرسم العقاري، تعين تكييف النزاع كدعوى كف شغب لا كدعوى استحقاقية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 307 من ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.