Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25854 بتاريخ 18/11/2020 : الشغب في عقار مسجل لا يبرره عقد شراء غير مرسم
Principe juridique
- لا يجوز معارضة الحق العيني المرسم على عقار مسجل بالحوز، لأن الحماية المقررة للترسيم تمنع الاحتجاج بوقائع الحيازة في مواجهة من ثبت له الحق بالسجل العقاري.
- عقد الشراء غير المرسم بالسجل العقاري لا يصلح لإضفاء صفة قانونية تخول التصرف في عقار مسجل ولا يصلح لمعارضة الترسيم، ولو ثبت انطباقه من عدمه على محل النزاع.
- متى ثبت وجود حق عيني مرسم وثبت في المقابل تصرف الغير في العقار دون صفة على الرسم العقاري، تعين تكييف النزاع كدعوى كف شغب لا كدعوى استحقاقية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 307 من ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.