Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68487 بتاريخ 24/01/2019 : الرجوع في الاستئناف يقتضي قبول الرجوع مع تمكين المستأنف من الإعفاء من الخطية

J P 68487/201924 janvier 2019

Principe juridique

  1. الرجوع في الاستئناف متى تمّ إبداؤه صراحة أمام المحكمة يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية وقبول الرجوع باعتباره تصرّفا إجرائيا من المستأنف يضع حدا لطعنه.
  2. تخوّل القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرجوع في الاستئناف للمحكمة سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى تقرر قبول الرجوع.
  3. يستتبع قبول الرجوع في الاستئناف ترتيب الآثار المالية الإجرائية المرتبطة به، ومن ذلك إرجاع المال المؤمن إلى من أودعه باعتبار انتفاء موجب بقائه بعد انتهاء الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.