Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68487 بتاريخ 24/01/2019 : الرجوع في الاستئناف يقتضي قبول الرجوع مع تمكين المستأنف من الإعفاء من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في الاستئناف متى تمّ إبداؤه صراحة أمام المحكمة يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية وقبول الرجوع باعتباره تصرّفا إجرائيا من المستأنف يضع حدا لطعنه.
- تخوّل القاعدة الإجرائية المتعلقة بالرجوع في الاستئناف للمحكمة سلطة إعفاء المستأنف من الخطية متى تقرر قبول الرجوع.
- يستتبع قبول الرجوع في الاستئناف ترتيب الآثار المالية الإجرائية المرتبطة به، ومن ذلك إرجاع المال المؤمن إلى من أودعه باعتبار انتفاء موجب بقائه بعد انتهاء الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.