Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35309.2022 بتاريخ 24/05/2022 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل معين الكراء بما يفوق نطاق طلبات الخصوم
قرار تعقيبي عدد 35309.2022 بتاريخ 24/05/2022 : مخالفة مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه عند تعديل معين الكراء
Principe juridique
- الزيادة الاتفاقية المدرجة بعقد الكراء، مهما كانت نسبتها ودورية تطبيقها، لا تمنع قانونا أحد طرفي العقد من ممارسة حقه في تعديل معين الكراء التجاري متى توفرت شروطه القانونية.
- شرط مضي ثلاث سنوات لتقديم مطلب تعديل معين الكراء التجاري يحتسب من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل أو من الشروع في التسويغ المجدد ولا يرتبط بآخر زيادة تعاقدية.
- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية، ولو في إطار مراقبة أعمال الاختبار وتصحيح طريقة الاحتساب، أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه بما يفضي إلى إضرار الطاعن بطعنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 26 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 25 من قانون 1977 autres décisions
- الفصول 144و145 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت سادسا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.