Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54628/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف النزاع كفصل شغلي متى انحصر في تنفيذ التزام المؤجر بإرجاع مبالغ الخصم من المورد للأجير
Principe juridique
- يكتسي النزاع صبغة شغلية ويؤول الاختصاص فيه إلى دوائر الشغل متى كان موضوعه تنفيذ التزام تعاقدي أو اتفاق اجتماعي حمل المؤجر على إرجاع مبالغ اقتطعت من أجر الأجير بعنوان الخصم من المورد دون أن تكون الدولة طرفا في الخصومة.
- لا يعدّ الخلاف نزاع شغل جماعي إذا انحصر في مطالبة كل أجير على حدة بمبلغ مالي مترتب عن التزام سابق للمؤجر بالإرجاع، إذ تكون المصلحة محل الحماية فردية ولو كان مصدر الالتزام اتفاقا أبرم بين الأطراف الاجتماعية.
- لا موجب لإدخال وزارة المالية في الخصومة متى كان وجه الطلب منصبا على تنفيذ التزام مباشر تعهد به المؤجر لفائدة الأجير على أن يسترجع المؤجر المبالغ لاحقا عبر آليات التصريح الجبائي، لعدم تأثير ذلك على وجه الفصل في النزاع.
- تعد الخبرة المحاسبية صالحة لإثبات مبالغ الخصم من المورد المستوجب إرجاعها متى استند الخبير إلى وثائق خلاص متاحة وتعذر عليه التثبت من بقية الوثائق بسبب امتناع المؤجر عن مدّه بالدفاتر والمعطيات المحاسبية اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 وما بعده من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 54 من نفس المجلة-الفصل 376 من م ش-الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014-الفصل 183 من م ش-قانون المالية لسنة 2014-قانون المالية لسنة 2017-قانون المالية لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.