Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54628/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف النزاع كفصل شغلي متى انحصر في تنفيذ التزام المؤجر بإرجاع مبالغ الخصم من المورد للأجير

J P 54628/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. يكتسي النزاع صبغة شغلية ويؤول الاختصاص فيه إلى دوائر الشغل متى كان موضوعه تنفيذ التزام تعاقدي أو اتفاق اجتماعي حمل المؤجر على إرجاع مبالغ اقتطعت من أجر الأجير بعنوان الخصم من المورد دون أن تكون الدولة طرفا في الخصومة.
  2. لا يعدّ الخلاف نزاع شغل جماعي إذا انحصر في مطالبة كل أجير على حدة بمبلغ مالي مترتب عن التزام سابق للمؤجر بالإرجاع، إذ تكون المصلحة محل الحماية فردية ولو كان مصدر الالتزام اتفاقا أبرم بين الأطراف الاجتماعية.
  3. لا موجب لإدخال وزارة المالية في الخصومة متى كان وجه الطلب منصبا على تنفيذ التزام مباشر تعهد به المؤجر لفائدة الأجير على أن يسترجع المؤجر المبالغ لاحقا عبر آليات التصريح الجبائي، لعدم تأثير ذلك على وجه الفصل في النزاع.
  4. تعد الخبرة المحاسبية صالحة لإثبات مبالغ الخصم من المورد المستوجب إرجاعها متى استند الخبير إلى وثائق خلاص متاحة وتعذر عليه التثبت من بقية الوثائق بسبب امتناع المؤجر عن مدّه بالدفاتر والمعطيات المحاسبية اللازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.