Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75615 بتاريخ 09/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة وقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

J P 75615/20199 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للوقائع وملابساتها وأدلتها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تأويل فصول العقد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يقبل بشأنها التعقيب إلا إذا انطوى القرار على خطأ قانوني بيّن أو تعليل غير سليم.
  3. يترتب عن عدم وفاء المتعاقد بالتزام ضمان تمكين المتعاقد الآخر من استغلال المعقود عليه تحميله نتائج الإخلال بما في ذلك التعويض عن الضرر المترتب عنه متى ثبتت علاقة السببية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.