Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35954 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 35954/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون على سبيل الحصر، ويكفي تخلف إيداع أحدها لقيام الجزاء.
  2. تقديم المؤيدات المنصوص عليها قانونا يعد شرطا شكليا جوهريا لاستقامة إجراءات التعقيب، ولا يغني عنه تقديم بعض الوثائق دون غيرها متى اشترط المشرع إيداعها مجتمعة داخل الأجل المحدد.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن كلما تحقق موجب ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.