Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13301 بتاريخ 20/02/2015 : انتفاء القوة القاهرة عند عدم إثبات استحالة دفعها مع وجوب إثبات استعمال كل الحزم في درئها

J P 13301/201520 février 2015

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بالقوة القاهرة لعدم الوفاء بالالتزام إلا إذا أثبت المدين أن الحادث لا يمكن دفعه أو اجتنابه وأنه استعمل كل الحزم في درئه، وإلا انتفت شروط الإعفاء من المسؤولية.
  2. لا يكفي لإثبات القوة القاهرة مجرد تقديم مؤيدات عامة عن حدوث ظاهرة طبيعية ما لم تُثبت علاقتها السببية المباشرة بالضرر أو التعذر المثار، وما لم يثبت المدين تحقق عناصر الاستحالة وعدم إمكان الاجتناب.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.