Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34240.2016 بتاريخ 01/06/2016 : ثبوت ضعف العقل كمسألة فنية يعتمد فيها بصفة كلية على رأي أهل الخبرة

J P 34240.2016/20161 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير حالة ضعف العقل مسألة فنية يبتّ فيها اعتمادا على رأي أهل الخبرة من الأطباء بصفة كلية، مع بقاء سلطة المحكمة في الرقابة دون أن يمتد ذلك إلى إحلال قناعتها محل الخلاصة الطبية الجازمة.
  2. لا يعدّ إعراض المحكمة عن الشهادات الكتابية المدلى بها لإثبات سلامة المدارك هدما لحق الدفاع أو ضعفا في التعليل متى استندت إلى اختبارات طبية قطعية في تقرير حالة ضعف العقل.
  3. لا يؤثر النقص الشكلي المتعلق بغياب رأي أحد أعضاء اللجنة الطبية على سلامة النتيجة القضائية إذا استخلصت المحكمة ثبوت ضعف العقل من تقارير الأطباء الفاحصين المنتدبين بإذن قضائي ومن المعاينات التي تجريها بواسطة التحرير على المعني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.