Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35984 بتاريخ 30/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على العيوب القانونية دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصب على عيب قانوني من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر، ولا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن أو ترجيح الأدلة.
- تقدير الأدلة ووزن حجيتها عمل استقرائي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا يعيب الحكم امتناع المحكمة عن إجراء الأبحاث أو التحريرات متى رأت أن المؤيدات المعروضة عليها كافية للإثبات وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.
- لا يقوم سبب التعقيب على مجرد الادعاء بضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا كان ما يثيره الطاعن موجها إلى مناقشة عناصر الواقع وتقدير الحجج، ولم يأت بما يبين خرقا قانونيا أو فسادا في الاستدلال ينال من سلامة التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 18 من كجلة الاداء على القيمة المضافة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.