Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40687 بتاريخ 05/07/2022 : ثبوت الصفة في دعوى فسخ الكراء بقيام الوكيل بالفضل بإبرام العقد باسم المالكين
Principe juridique
- تقوم الصفة في الدعوى لفائدة مالك الحق محلّ النزاع متى ثبت أن إبرام العقد تمّ باسمه ولحسابه ولو تولّى الغير ربط الصلة مع المتعاقد الآخر على وجه الفضل أو بمقتضى تكليف شفاهي، لأن هذا التدخل لا ينقل صفة المسوّغ ولا ينزع الحق عن أصحابه.
- إذا تأسست دعوى فسخ عقد الكراء أساسا على استرجاع المكرى للاستعمال الخاص لمالكيه، فإن الجدل المتعلق بخلاص معينات الكراء لا يكون ذا جدوى في تقرير الفسخ متى كان القانون لا يمنع فسخ العقد لهذا الغرض، بما يجعل عبء إثبات عدم الخلاص غير منتج في النزاع.
- لا محل لتوجيه اليمين الحاسمة في مسألة خلاص معينات الكراء إلى شخص لا يعدو أن يكون وكيلا أو متدخلا في إبرام العقد باسم المالكين، لأن اليمين لا تتجه إلا إلى من تترتب عليه مباشرة آثار الالتزام محل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.