Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39217.2022 بتاريخ 21/06/2022 : لا يقبل الطعن التعقيبي إذا انحصر في مجادلة تقدير الخبير دون بيان وجه مخالفة المحكمة للقانون
قرار تعقيبي عدد 39217.2022 بتاريخ 21/06/2022 : الطعن في تقدير غرامة الحرمان لا يقبل تعقيبا متى انصب على مناقشة أعمال الاختبار دون بيان وجه مخالفة القانون
Principe juridique
- لا يكفي في الطعن بالتعقيب التذرع بخرق القانون وهضم حق الدفاع وضعف التعليل على وجه مجمل، بل يتعين على الطاعن بيان وجه المخالفة القانونية تحديدا وربطها بالنص القانوني المؤسس للحق المدعى به حتى يتأتى لمحكمة القانون بسط رقابتها.
- متى اقتصر الطعن على مناقشة منهج الخبير وعناصر التقدير واقتراح طريقة بديلة لاحتساب غرامة الحرمان، كان ذلك جدلا موضوعيا لا يتجه إثارته أمام محكمة التعقيب ما لم يثبت انحرافا عن قواعد التقدير القانونية المعتمدة.
- تقدير غرامة الحرمان لا يرتبط وجوبا بمعين الكراء لأن قيمة الأصل التجاري متميزة عن قيمة العقار، ولا يعد معلوم الكراء معيارا قانونيا حاسما لتحديد الغرامة متى لم يجعله النص المنظم للتقدير عنصرا لازما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل السابع من قانون 1977 autres décisions
- الفصول 7 و127 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 190 م ت autres décisions
- الفصل 191 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.