Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74416 بتاريخ 02/06/2020 : بيع ملك الغير ينتج آثاره الشخصية مع تعليق الأثر العيني إلى حين إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع

J P 74416/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. بيع ملك الغير يعد عقدا صحيحا من حيث آثاره الشخصية بين المتعاقدين ولو لم يكن البائع مالكا للمبيع وقت إبرام العقد.
  2. الأثر العيني في بيع ملك الغير يبقى معلقا ولا يقوم إلا بإجازة المالك الحقيقي أو بصيرورة المبيع ملكا للبائع لاحقا.
  3. اعتبار بيع ملك الغير باطلا لمجرد عدم ملكية البائع وقت التعاقد يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 576 من م ا ع متى تحقق لاحقا شرط صيرورة المبيع ملكا للبائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 576 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.