Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74416 بتاريخ 02/06/2020 : بيع ملك الغير ينتج آثاره الشخصية مع تعليق الأثر العيني إلى حين إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع
Principe juridique
- بيع ملك الغير يعد عقدا صحيحا من حيث آثاره الشخصية بين المتعاقدين ولو لم يكن البائع مالكا للمبيع وقت إبرام العقد.
- الأثر العيني في بيع ملك الغير يبقى معلقا ولا يقوم إلا بإجازة المالك الحقيقي أو بصيرورة المبيع ملكا للبائع لاحقا.
- اعتبار بيع ملك الغير باطلا لمجرد عدم ملكية البائع وقت التعاقد يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 576 من م ا ع متى تحقق لاحقا شرط صيرورة المبيع ملكا للبائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 576 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.