Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24040 بتاريخ 26/02/2021 : عدم قبول الطعن بالتعقيب المؤسس على مؤيد جديد لم يعرض على محكمة الاستئناف

J P 24040/202126 février 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا تأسس على مؤيد جديد لم يقع تقديمه إلى محكمة الدرجة الثانية ولم يكن محل مناقشة أمامها.
  2. لا يمكن مجادلة طريقة احتساب المستحقات الشغلية أمام محكمة التعقيب استنادا إلى كشف حساب نهائي لم يدل به لدى قاضي الأصل لأن ذلك يجعل الطعن جديدا ويوجب رده.
  3. يكون تطبيق القاضي لأحكام الإتفاقية القطاعية المرجعية في احتساب المنح مستندا إلى ما قدم له من مؤيدات، ولا يعيب قراره غياب وثيقة لم يقع الإدلاء بها أمامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.