Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52296 بتاريخ 05/04/2023 : قيام حق حبس منقولات المتسوغ متى ثبتت مديونيته بمقابل الانتفاع بالمكرى

J P 52296/20235 avril 2023

Principe juridique

  1. تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
  2. حق المسوغ في استصدار إذن بحبس المنقولات الموجودة بالمكرى لا يتوقف على استمرار عقد الكراء، وإنما يكفي ثبوت مديونية المتسوغ بما حلّ أجله من مقابل الانتفاع بالمكرى وبقاء منقولاته موجودة به لتحقيق الغاية الضامنة لهذا الإجراء.
  3. الغرامة المستحقة عن استمرار الانتفاع بالمكرى بعد انتهاء أمد التسويغ تُعامل، في نطاق ضمانات استخلاص مقابل الانتفاع بالمكرى، معاملة معلوم الكراء متى كانت ناشئة عنه، فيجوز شمولها بإجراء حبس المنقولات بوصفها مقابلا للانتفاع لا يختلف في هذا الإطار عن معاليم الكراء.
  4. أسباب الرجوع في الإذن على عريضة تنحصر في العلل السابقة لصدوره والمتصلة بشروط منحه، أما الإخلالات اللاحقة المرتبطة بتنفيذه فلا تُتخذ سببا للرجوع فيه، وإن ترتب عنها الأثر الذي رتّبه الإذن عند مخالفتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.