Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52296 بتاريخ 05/04/2023 : قيام حق حبس منقولات المتسوغ متى ثبتت مديونيته بمقابل الانتفاع بالمكرى
Principe juridique
- تحريف البيانات الحسابية أو المدّة الواردة بنصّ الإذن على عريضة لا يبرّر الرجوع فيه متى كان الدين ثابت الوجود في أصله، ويُعالج ما يلحق النصّ من أخطاء مادّية بآلية إصلاح الغلطات المادية دون أن يمسّ ذلك بشرط استصدار الإذن.
- حق المسوغ في استصدار إذن بحبس المنقولات الموجودة بالمكرى لا يتوقف على استمرار عقد الكراء، وإنما يكفي ثبوت مديونية المتسوغ بما حلّ أجله من مقابل الانتفاع بالمكرى وبقاء منقولاته موجودة به لتحقيق الغاية الضامنة لهذا الإجراء.
- الغرامة المستحقة عن استمرار الانتفاع بالمكرى بعد انتهاء أمد التسويغ تُعامل، في نطاق ضمانات استخلاص مقابل الانتفاع بالمكرى، معاملة معلوم الكراء متى كانت ناشئة عنه، فيجوز شمولها بإجراء حبس المنقولات بوصفها مقابلا للانتفاع لا يختلف في هذا الإطار عن معاليم الكراء.
- أسباب الرجوع في الإذن على عريضة تنحصر في العلل السابقة لصدوره والمتصلة بشروط منحه، أما الإخلالات اللاحقة المرتبطة بتنفيذه فلا تُتخذ سببا للرجوع فيه، وإن ترتب عنها الأثر الذي رتّبه الإذن عند مخالفتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 788 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 19 من م م م ت-793 من م ا ع-الفصلين 2-5 و4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 14 م م م ت-الفصلين 213 و214 م م م ت-الفصل 177 م م م ت-الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 309 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 728 وما بعده من المجلّة المذكورة-الفصل 547 من نفس المجلة-الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود-الفقرة الأخيرة من الفصل 148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 184 م م م ت-الفصل 96 ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.