Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86718 بتاريخ 01/10/2025 : تعديل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية مشروط بثبوت العذر الشرعي عن النقص السابق
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 337 من م م م ت أنّ المعقول تحت يده يظلّ مُمكّنا من الإدلاء بالتصريح المفروض عليه بخصوص أموال المعقول عنه، سواء كان التصريح سلبيا أو إيجابيا، إلى تاريخ جلسة المرافعة أمام المحكمة المتعهدة بدعوى تصحيح العقلة.
- يُستفاد من الفصل 339 من م م م ت أنّ تقديم تصريح تعديلي أمام محكمة الدرجة الثانية لتلافي نقص التصريح أو استكمال مؤيّداته يبقى رهينا بثبوت عذر شرعي حال دون تقديم التصريح الصحيح أو الكامل أمام محكمة البداية، وإلا كان التصريح التعديلي غير مقبول.
- لا يُعدّ العذر شرعيا متى تبيّن أنّ المعقول تحت يده كان على علم بالعناصر الجوهرية المطلوب إدراجها في التصريح منذ الطور الابتدائي ولم يثبت وجود مانع جدي حال دون التصريح بها، فيتحمّل تبعة تصريحه الناقص أو غير المطابق.
- تأمين المال من طرف المعقول تحت يده على ذمة الدائنين لا يُعفيه من واجب الأداء المحمول عليه قانونا بمقتضى إجراءات العقلة، إذ إنّ رفع العقلة بالتأمين لا يتحقق إلا في الصورة التي نص عليها المشرع والمتعلقة بتأمين المال من طرف المعقول عنه.
Textes appliqués
- الفصل 347 من م م م ت-الفصل 464 من م م م م ت-الفصل 465 من م م م ت-الفصل 345 من م م م ت-الفصل 347 من م م م ت-الفصل 463 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-القرار عدد 37620 المؤرخ في 14 مارس 2019-الفصلين 463 و465 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.