Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64266.2018 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط حق الالتماس بمضي أجل الثلاثين يوما من تاريخ ثابت لظفر الطاعن بالوثيقة القاطعة

J P 64266.2018/201914 octobre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الالتماس المبني على الظفر بورقة قاطعة بعد الحكم أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا، ويقع على عاتق الطاعن إقامة الدليل على هذا التاريخ بما يسمح بمراقبة احترام الأجل.
  2. يبتدئ ميعاد الالتماس بثلاثين يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي إليه، ويترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط الحق في الطعن دون نظر في أصل الأسباب.
  3. يستفاد ثبوت تاريخ الظفر من القرائن والوثائق الإدارية والمالية الدالة على تحوز الطاعن للوثيقة أو مباشرته لإجراءات استخراج نظير منها أو تسجيلها، ويكون اعتماد المحكمة عليها سليما متى كانت منتجة في الدلالة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 156 و158 م م م ت-الفصل 156 م م م ت-الفصل 158 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.