Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60381.2023 بتاريخ 06/12/2023 : فساد الحكم عند اعتماد خبرة لم تُراقَب عناصرها القانونية لتحديد القيمة الكرائية العادلة

J P 60381.2023/20236 décembre 2023

Principe juridique

  1. عدم رقن الحكم لا يشكّل بذاته إخلالا بمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما دام النص لا يفرض على المحكمة رقن أحكامها وما دام مضمون الحكم قابلا للفهم والرقابة.
  2. تحديد القيمة الكرائية العادلة في مراجعة أو تجديد عقود التسويغ التجاري يقتضي مراعاة العناصر المعتمدة قانونا في التقدير وأهمها التنظير ومؤشر الأسعار ومدخول العقار على قيمته على نحو يضمن عدم الشطط للمكتري وعدم الإجحاف للمكري.
  3. تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع لكن لا يصحّ اعتماد تقرير الاختبار دون مراقبة مدى استجابته للعناصر القانونية الواجب اعتمادها ودون تعليل يبيّن سلامة المعايير التي تأسس عليها.
  4. اعتماد الاختبار على عناصر لا تتلاءم مع طبيعة النشاط محل النزاع أو على معطيات غير مُحكمة لتحديد قيمة العقار دون مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمؤشر الأسعار يؤدي إلى مخالفة القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.