Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77050.2019 بتاريخ 09/11/2020 : يعيب الحكم العقاري قصور التعليل عند عدم مناقشة مؤيدات المعترض ذات الأثر في الحالة الاستحقاقية
Principe juridique
- يتعيّن على المحكمة العقارية أن تتولّى دراسة مؤيدات جميع الأطراف وتطبيقها ومناقشتها وبيان أثرها في الحالة الاستحقاقية، وإلا كان حكمها مشوبا بعيب يوجب النقض لقصور التعليل.
- عندما يثبت أن القاضي المكلف بالمسح العقاري لم يستوف أعمال البحث والتلقيح بين المؤيدات ولم ينجز الأبحاث اللازمة، فإن على المحكمة أن تأذن باستكمال ذلك ضمانا لصحة تكوين قناعتها في النزاع الاستحقاقي.
- يكون الحكم مستهدفا للنقض إذا انتهى إلى نتيجة لا تتناسب مع أسبابه أو تضمن تعليلا متناقضا، لأن التعليل القانوني يقتضي أسبابا واضحة وسائغة وشاملة للرد على الدفوع الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الجقوق العينية autres décisions
- الامر المؤرخ في 23 مارس 1871 autres décisions
- امر 18 جوان 1958 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 autres décisions
- القانون عدد 25 المؤرخ في 19 ماي 1970 autres décisions
- القانون عدد 21 المؤرخ في 13/02/1995 autres décisions
- الفصل 17 autres décisions
- الفصلين 01 و 15 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الفصل 13 من امر 1918 autres décisions
- الفقرة الثانية من ذات الفصل autres décisions
- الفصل 15 من نفس الامر autres décisions
- الفصل 33 و 34 و 35 من ذات الامر autres décisions
- الفصل 39 م ح ع autres décisions
- الفصل 4 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 autres décisions
- الفصل 07 من نفس المرسوم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.