Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77050.2019 بتاريخ 09/11/2020 : يعيب الحكم العقاري قصور التعليل عند عدم مناقشة مؤيدات المعترض ذات الأثر في الحالة الاستحقاقية

J P 77050.2019/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على المحكمة العقارية أن تتولّى دراسة مؤيدات جميع الأطراف وتطبيقها ومناقشتها وبيان أثرها في الحالة الاستحقاقية، وإلا كان حكمها مشوبا بعيب يوجب النقض لقصور التعليل.
  2. عندما يثبت أن القاضي المكلف بالمسح العقاري لم يستوف أعمال البحث والتلقيح بين المؤيدات ولم ينجز الأبحاث اللازمة، فإن على المحكمة أن تأذن باستكمال ذلك ضمانا لصحة تكوين قناعتها في النزاع الاستحقاقي.
  3. يكون الحكم مستهدفا للنقض إذا انتهى إلى نتيجة لا تتناسب مع أسبابه أو تضمن تعليلا متناقضا، لأن التعليل القانوني يقتضي أسبابا واضحة وسائغة وشاملة للرد على الدفوع الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.