Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53922 بتاريخ 04/01/2018 : رفض إيقاف النظر في الإكساء متى انتفى ارتباط التتبع الجزائي بالحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه

J P 53922/20184 janvier 2018

Principe juridique

  1. يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.
  2. لا يُستجاب لطلب إيقاف النظر في الدعوى المدنية استنادا إلى الفصل 240 م م م ت إلا إذا تعلّق التتبع الجزائي بزور جنائي وكان مرتبطا بالجزء المطلوب إكساؤه من الحكم التحكيمي وكان من شأن مآله التأثير على صحة الإكساء، وإلا جاز للمحكمة التمادي في نظر الدعوى وتقدير ذلك من سلطتها.
  3. يجوز الاعتراف بالحكم التحكيمي وإكساؤه بالصيغة التنفيذية جزئيا متى ثبتت قابليته للتجزئة واستقلّ الجزء المطلوب تنفيذه عن العيب الإجرائي الذي أسس الإبطال الجزئي، ولا يمتدّ الإبطال إلى بقية الأجزاء ما لم يثبت مساسه بها.
  4. لا يُرفض الإكساء بدعوى خرق مبدأ المواجهة في تقدير الفوائض متى تبيّن أن الأطراف ناقشوا مسألة النسبة أمام هيئة التحكيم وأن تحديدها تم في إطار السلطة المخولة للهيئة عند غياب اتفاق صريح وبما لا يقتضي إفشاء مداولاتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 240 م م م ت-الفصل 7 م إ ج-الفصلين 251 م م م ت-الفصل 234 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 80 من م تح-الفصل 443 م إ ع-اتفاقية نيورك لسنة 1958-الفصل 79 م ت ج-الفصل 81-الفقرة ج من الفصل 81-الفقرات "ب" و"هـ" من الفصل 81 أولا م تح-الفصل 81 ثانيا م تح-المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك-الفصل 7/1 من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية-اتفاقية جينيف-اتفاقية فيانا للبيع الدولي لسنة 1980 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.