Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80299 بتاريخ 28/10/2025 : قيام ضمان استحقاق المبيع متى حال سبب سابق على البيع دون حيازة المشتري للمبيع
Principe juridique
- لا يمنع ترسيم عقد البيع بالسجل العقاري المشتري من طلب فسخ البيع متى تحققت إحدى صور ضمان استحقاق المبيع التي تقوم عند الحيلولة بينه وبين حوز المبيع لسبب كان موجودا وقت البيع.
- تعدّ القسمة كاشفة للحق لا منشئة له، فيستفاد منها لتحديد ما إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على البيع بما يثبت قيام ضمان البائع عند انطباق إحدى صور الفصل 632.
- لا يعتبر تفصيل المحكمة لأساس المبالغ المحكوم بها وعنوانها قضاء بما لم يطلبه الخصوم طالما بقيت في حدود السقف المالي المطلوب وكان لها سندها القانوني في نظام التعويض المقرر لحالة الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود-أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود-أحكام الفصل 591 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 591 و593 و592 و631 و632 من مجلة الالتزامات و العقود-أحكام الفصل 636 من مجلة الالتزامات والعقود-اقتضى الفصل 591 م ا ع-اقتضى الفصل 632 م ا ع-اقتضى الفصل 636 م ا ع-أحكام الفصل 632 م ا ع-أحكام الفصل 636 م ا ع-الفصل 632 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 361 من مجلة الحقوق العينية ومبادئ الشهر العقاري-الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.