Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20555 بتاريخ 23/04/2021 : صحة اتفاق تعديل شروط التسويغ برضا الطرفين ما لم يخالف النظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للأطراف الاتفاق على شروط تعاقدية تمسّ بالأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام في قانون الملك التجاري، ويترتب عن مخالفة تلك الأحكام البطلان.
- يبقى الاتفاق الرضائي على تغيير شروط التسويغ بإبرام عقد كراء جديد خاضعا لمبدأ القوة الملزمة للعقد متى لم يتضمن إنهاء أحادي الجانب ولا تعارضا مع القواعد الآمرة، فلا يسوغ للمتسوغ التمسك ببطلانه لمجرد عدم سلوكه آلية التعديل القضائي للكراء.
- آلية تعديل معين الكراء وفق الفصل 24 من قانون 25 ماي 1977 لا تُفعَّل إلا عند طلب أحد الطرفين التعديل وعدم حصول الاتفاق، أما عند الاتفاق الصريح على المعين والزيادة السنوية فإن العلاقة تحكمها الشروط المتفق عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.