Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33499 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بمضي المدة القانونية يوجب المساواة في الأجور والمنح رغم مخالفة المؤسسة لقواعد الانتداب
Principe juridique
- مخالفة المؤسسة العمومية للقواعد الآمرة المنظمة لانتداب أعوانها لا تصلح سندا لحرمان الأجير من آثار القواعد الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل متى توافرت شروطها القانونية.
- المناظرة وإن كانت الطريقة الأساسية لانتداب أعوان المؤسسات العمومية فإنها ليست الطريقة الوحيدة متى أجاز القانون استثناءات للانتداب لضرورة العمل، بما يمنع التذرع بقاعدة المناظرة لنفي كل أثر قانوني لعلاقة شغل قارة ثبتت شروطها.
- متى اكتسب الأجير صفة العامل القار بموجب مرور المدة القانونية على عقود الشغل محددة المدة فإنه يتمتع بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين في إطار مبدأ المساواة بين من اكتسبوا الصفة ذاتها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-مجلة الشغل-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.