Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74376/2020 بتاريخ 10/01/2020 : فساد التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الموضوع على وثيقة لا ترقى إلى الحجة القانونية بعد تحريف مصدرها
Principe juridique
- يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا نُسب إلى المحكمة الابتدائية اعتمادها على أحكام جزائية أو إهمالها لبقية المؤيدات خلافا لما يثبته ملف الدعوى، وكان هذا النسبة أساسا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تؤسس قضاءها على وثيقة قُدمت من طرف أحد الخصوم واعتبرتها جزءا من محضر معاينة عدل التنفيذ خلافا لما أثبته العدل من أن مضمونها ورد بذكر ممثل الشركة، لأن ذلك يجعل الدليل غير مستمد من المعاينة ولا يرقى إلى مرتبة الحجة القانونية.
- يتعين على محكمة الموضوع عند اعتمادها محاضر معاينة أو شهادات أن تُبيّن مصدرها ومضمونها وسند تلقيها ومدى حجيتها القانونية، وإغفال ذلك يفضي إلى قصور التسبيب وضعف التعليل بما يهضم حق الدفاع.
- إثبات الإضراب غير القانوني يقتضي التثبت من مخالفة الشروط الإجرائية لممارسته على معنى النصوص المنظمة لنزاعات الشغل الجماعية، وهو جانب فني خُص به أعوان تفقدية الشغل لمعاينة قيام الإضراب وصفته، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير بقية الحجج لإثبات مشاركة الأجير بعد تحقق إطار النزاع الجماعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 والفصول 20 وما بعده من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 174 م ش فقرة ه-378 م ش-الفصول 96 و97 م م م ت-الفصل 14 رابعا-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 387 من م ش-الفصل 376 جديد وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 178 من مجلة الشغل-الفصلين 387 و388 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.