Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25329/25332 بتاريخ 21/12/2021 : انتفاء صفة المطالبة بالتعويض عند عدم إثبات ملكية المنقول المتضرر

قرار تعقيبي عدد 25329/25332 بتاريخ 21/12/2021 : لا تثبت الصفة في دعوى التعويض عن الضرر إلا بإقامة دليل الملكية وفق مستند كتابي صريح

J P 25329/25332/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. الصفة في القيام للتعويض عن ضرر يلحق منقولا تتوقف على ثبوت ملكية المدعي للشيء المتضرر بمستند ينهض دليلا على تلك الملكية، ولا يكفي شرط بعقد تأمين يعلّق صرف التعويض على حضور شخص دون أن ينص على كونه مالكا أو مستحقا للتعويض لإثبات الصفة.
  2. زيادة الطلبات أمام محكمة الاستئناف لا تكون جائزة إلا في حدود الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، أما المطالبة لأول مرة بمصاريف أو مبالغ كانت قائمة قبل الحكم الابتدائي فلا تدخل ضمن الزيادة الجائزة وتخضع للمنع المقرر للطلبات الجديدة.
  3. تقدير جدية طلب التعويض وتقدير كفاية عناصر الإثبات المعروضة لتحديده يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالإذن بخبرة تكميلية متى رأت أن الملف خال من العناصر الفنية التي تبرر إجرائها أو أن المبلغ المطلوب جاء جزافيا.
  4. عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إعادة الاختبار لا يشكل هضما لحقوق الدفاع متى عللت اقتناعها بالاختبار المعتمد وردّت على أسباب الطعن فيه بما يفيد مناقشتها للدفوع واستبعادها لما لا تطمئن إليه من تقارير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 128 م م م ت-الفصل 129 م م م ت-الفصل 86 م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 242 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.