Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34605 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية جزاء سقوط الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها عناصر وجوبية تتعلق بنفاذ الطعن وتفعيله أمام محكمة التعقيب.
- تعلق قواعد وإجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو دون تمسك من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.