Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34955 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات خلال الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 34955 بتاريخ 24/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 34955/202224 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
  2. يعدّ أجل السقوط إجراء يهم النظام العام، لذلك تلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم، ويتعين عليها عند ثبوت حصول الإيداع خارج الأجل التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. لا يغني تقديم الوثائق المؤيدة للطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما عن تحقق جزاء السقوط، لأن ترتيب الجزاء مرتبط بمجرد فوات الأجل المحدد قانونا دون اعتبار لاحق لتدارك النقص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.