Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34531 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 34531 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل أجل الثلاثين يوما

J P 34531/202214 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إيداع المؤيدات الواجبة مجتمعة داخل الأجل القانوني، ويكفي تخلف إيداع إحداها لترتيب جزاء السقوط.
  3. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند ثبوت عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.