Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34531 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 34531 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إيداع المؤيدات الواجبة مجتمعة داخل الأجل القانوني، ويكفي تخلف إيداع إحداها لترتيب جزاء السقوط.
- تعد إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند ثبوت عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.