Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35118 بتاريخ 16/03/2022 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أسباب الطعن بما يندرج ضمن الحالات الحصرية للتعقيب

قرار تعقيبي عدد 35118 بتاريخ 16/03/2022 : رفض مطلب التعقيب عند خلو مذكرة الطعن من بيان حالة التعقيب على وجه التحديد

J P 35118/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، ولا تُقبل أمامها أسباب لا تتصل بأحد أوجه الطعن المحددة قانونا.
  2. يتعيّن على الطاعن بالتعقيب أن يبيّن في مذكرته أسباب الطعن بيانا واضحا ومحددا يبرز ما يطلب نقضه ويُظهر وجه إدراج المطعن ضمن إحدى الحالات القانونية للطعن، وإلا كان مطلب التعقيب مرفوضا لغياب التسبيب القانوني للطعن.
  3. لا يكفي تضمين مذكرة التعقيب عبارات عامة من قبيل ضعف التعليل أو مخالفة القانون دون تعيين وجه المخالفة وربطه بحالة من حالات التعقيب، لأن ذلك لا يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 83 من محلة الالتزامات و العقـود-الفصل 107 مـن محلـة الالتزامـات و العقـود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.