Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35331.2020 بتاريخ 27/10/2021 : بقاء المتضرر حرا في توجيه دعواه مباشرة ضد مؤمن إحدى الوسائل المشاركة عند عدم سلوك التسوية الصلحية

J P 35331.2020/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. توجيه الدعوى القضائية ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية يفترض سبق المرور بإجراءات التسوية الصلحية وتقديم مطلب في الصلح وفقا للنصوص المنظمة لاتفاقية التعويض لحساب الغير.
  2. عدم اتباع إجراءات التسوية الصلحية يترتب عنه بقاء المتضرر على حريته في القيام القضائي ضد من يشاء من مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث دون انحصار الخصومة في المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية.
  3. المرافق يعد في مركز قانوني يخول له التعويض بصفة آلية ولا يجوز تقييده بتوجيه دعواه ضد مؤمن الوسيلة التي كان يمتطيها متى لم يسلك مسلك التسوية الصلحية.

Textes appliqués

  • الفصلين 149 و151 من م ت-الفصل 151 من م ت-اتفاقية التعويض لحساب الغير المؤرخة في 09/10/2006-المصادق عليها في 25/12/2006-الفصل 149 من هذه المجلة-الفصل 148 من م ت-الفصلين 149 و151 من م ت-الفصل 122 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.