Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31152 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل

J P 31152/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. الإدلاء بنسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرط شكلي جوهري يتعلق بالنظام العام ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
  2. النسخة الواجب تقديمها لمحكمة التعقيب هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد وفقا للنصوص التشريعية، وتتمثل في النسخة المجردة أو التنفيذية، كما يقبل فقه القضاء النسخة المطابقة للأصل.
  3. لا يعتد بصورة ضوئية للقرار المطعون فيه إذا كانت غير مستوفية لشروطها الشكلية الجوهرية، ومن ذلك خلوها من إمضاء عدل التنفيذ بما يفيد تأشيرها بمطابقتها للأصل، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.