Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35088 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 35088 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- يشترط لصحة التعقيب استكمال المؤيدات الإجرائية المقررة قانونا باعتبارها شروطا جوهرية، ويكفي تخلف إيداع إحداها في الأجل القانوني لترتيب جزاء السقوط.
- قواعد وإجراءات التعقيب المتعلقة بالآجال وإيداع المؤيدات من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.