Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35088 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 35088 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 35088/202214 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. يشترط لصحة التعقيب استكمال المؤيدات الإجرائية المقررة قانونا باعتبارها شروطا جوهرية، ويكفي تخلف إيداع إحداها في الأجل القانوني لترتيب جزاء السقوط.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب المتعلقة بالآجال وإيداع المؤيدات من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.