Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35297 بتاريخ 10/01/2017 : لا يثبت شمول عقد الكراء لجزء متنازع فيه إلا بما يفيد إدراجه ضمن موضوع التسويغ
Principe juridique
- يثبت نطاق عقد الكراء بالرجوع إلى المؤيدات التي تُطبَّق على العين محل النزاع ضمن أعمال الخبرة، فإذا انتهت الخبرة إلى أن الجزء المتنازع فيه غير داخل في موضوع التسويغ تعيّن اعتبار وضع اليد عليه شغبا لانتفاء الموجب التعاقدي.
- لا يكون للاختبار المنجز في مادة تعديل الكراء حجية لإثبات قيام علاقة تسويغية بخصوص جزء لم يرد تعيينه ضمن تشخيص محل الكراء، لأن تقدير المساحة أو القيمة الكرائية لا يقوم مقام قيام سند الاتفاق على التسويغ.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسّس قضاءه على عقد الكراء وتقرير الاختبار ولم يجعل من حكم حوزي سابق أساسا لحسم النزاع، فإن الدفع ببطلان العمل بذلك الحكم بمضي المدة يبقى غير جدّي لعدم قيامه على مؤثر اعتمدته المحكمة في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل 257 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 451 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.