مذكرة خاصة عدد 1463 بتاريخ 25 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول الشروط التي يتعيّن أن تتوقر في المؤسسات المحدثة من قبل الشبّان أصحاب الشهائد العليا والتي تخوّل الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار، ويتعلق الأمر خاصّة برأس مال هذه المؤسسات الذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.