Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69936 بتاريخ 01/06/2020 : رفض التداخل الاستئنافي عند عدم ثبوت الصفة في العقار محل النزاع
قرار تعقيبي عدد 69936 بتاريخ 01/06/2020 : انتفاء الصفة في التداخل الاستئنافي عند عدم ثبوت الحق العيني بالرسم العقاري
Principe juridique
- العبرة في صحة التبليغ والاستدعاء تكون بالمقر المختار المضمن بملف القضية ما لم يثبت إعلام بتغييره، ولا يُحتج بعلم الخصم بعنوان مغاير مستمد من قضايا أخرى.
- إثبات الحق في التداخل أمام محكمة الاستئناف يقتضي قيام الصفة في المتداخل بوصفه صاحب حق يتضرر من صدور الحكم في غيبته بما يفتح له مجال الاعتراض عليه، فإن انتفت الصفة تعين رفض التداخل.
- رفض المحكمة العقارية ترسيم الشراء بالرسم العقاري ينفي الاحتجاج باكتساب صفة الشريك في الملكية تجاه الغير في نطاق دعاوى الحيازة والشغب، ولا يكسب المشتري حقا عينيا يحتج به ما لم يقع ترسيمه.
- شراء منابات أخرى لا يصحح وضعا قانونيا غير ثابت بالرسم العقاري ولا ينفي الشغب متى تعلق التصرف بجزء لا تثبت صفة المتداخل فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 38 مكرر من م م م ت-الفصلين 305 و307 من م ح ع-الفصلين 7 و8 من م م م ت-الفصل 153-الفصلين 58 و305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.