Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29279.2021 بتاريخ 28/12/2021 : دعوى استكمال عقد البيع لإتمام الترسيم العقاري لا تعد من دعاوى تعمير الذمة

قرار تعقيبي عدد 29279.2021 بتاريخ 28/12/2021 : عدم خضوع دعوى استكمال عقد البيع الناقص لمرور الزمن باعتبارها غير معمدة للذمة

J P 29279.2021/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. الدعوى الرامية إلى استكمال عقد البيع بالبيانات اللازمة لترسيمه بالسجل العقاري لا تندرج ضمن الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة لأنها لا تستهدف استرجاع مبلغ مالي أو إحداث حق مالي جديد وإنما تتعلق بتسوية شكلية لوضعية عقارية.
  2. لا ينطبق أجل مرور الزمن المنصوص عليه للفصل 402 م ا ع إلا على الدعاوى المعمرة للذمة التي تمس الذمم المالية بالمطالبة بمبالغ أو حقوق مالية بعد استقرار الوضعيات القانونية، أما دعوى تصحيح بيان مادي ناقص في عقد سابق فلا يشملها التقادم.
  3. الأحكام المتعلقة بإيداع الصكوك والاتفاقات بكتابة المحكمة العقارية وفق الفصل 350 م ح ع لا تنطبق على التصرفات اللاحقة لترسيم العقار بالسجل العقاري متى كان مطلب التسجيل سابقا لعقد البيع، لأن هذا العقد لا يندرج ضمن آثار التطهير المتصلة بمطلب التسجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.