Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31672.2021 بتاريخ 05/10/2021 : استبعاد الضمان العشري عند تعلق الضرر بعيوب خارجية لا تمس أسس البناء
قرار تعقيبي عدد 31672.2021 بتاريخ 05/10/2021 : انتفاء ضمان المسؤولية العشرية إذا انحصر الضرر في عيوب خارجية لا تمس أسس البناء
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة قواعد الاختبار لمجرد الادعاء باعتماد الخبير على رأي فني للغير، متى ثبت من التقرير المعتمد أنه خلا من الاستعانة بغير الخبير في المسائل الفنية الداخلة في اختصاصه وأن ما أثير في الغرض مؤسس على معطيات غير واردة بالتقرير المعتمد.
- لا يندرج ضمن نطاق المسؤولية العشرية إلا ما كان من عيوب البناء المتصلة بالأسس ومواصفات البناء، أما العيوب الخارجية الجزئية التي لا تمس جوهر متانة البناء فلا تبرر إعادة تكييف الضرر على أنه خاضع للضمان العشري.
- يبقى الباعث العقاري ضامنا لعيوب التجهيز والتركيب متى لم يثبت اتفاق على تحويل الضمان أو حصول تسليم نهائي لعناصر البناية المعنية، ولا يكفي التمسك بانتهاء ضمان المزود لإعفاء الباعث من الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 مرافعات autres décisions
- الفصول 18 و19 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 61 لسنة 1993 autres décisions
- القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 autres décisions
- قانون نوفمبر 1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.