Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37760 بتاريخ 28/12/2021 : عدم قبول المطاعن الموضوعية الجديدة أمام محكمة التعقيب
قرار تعقيبي عدد 37760 بتاريخ 28/12/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارتها لدى محكمة الاستئناف
Principe juridique
- لا يُقبل لدى محكمة التعقيب الدفع الذي لم يُثر أمام محكمة الاستئناف متى كان من قبيل المطاعن الموضوعية، لأن الرقابة التعقيبية لا تنعقد لإثارة مسائل جديدة لم تُعرض على قضاة الأصل.
- دعوى رفع المضرة تُستند إلى قواعد مضار الجوار وتقوم متى ثبتت مضرة محققة ومستمرة، ولا يُحتسب سقوطها بمرور الزمن بالرجوع إلى تاريخ إنشاء البناء في ذاته بل يُعتد بتاريخ حصول الضرر وبدايته بالنسبة للمتضرر.
- لا تُلزم الاتفاقات المبرمة بين أحد الجيران والمالك السابق لجارٍ آخر المالكَ اللاحق متى لم يَمضِ على قبولها، وخاصة إذا انصبت على شروط من طبيعتها مخالفة التراتيب العمرانية، إعمالا لمبدأ نسبية العقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصول 172 م ح ع autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 284 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 551 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 100 م ا ع autres décisions
- الفصل 174 م ح ع autres décisions
- الفصل 555 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.