Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39241.2022 بتاريخ 15/03/2022 : يقتضي الفصل في حق البقاء تمكين المتسوغ من إثبات قيام العلاقة الكرائية قبل التاريخ القانوني بجميع وسائل الإثبات
قرار تعقيبي عدد 39241.2022 بتاريخ 15/03/2022 : حق البقاء يقتضي تمكين المتسوغ من إثبات قيام العلاقة الكرائية قبل التاريخ القانوني بكافة وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقتصر إثبات العلاقة الكرائية في مادة الكراء على العقد الكتابي لأن الكتابة ليست شرط صحة، ويجوز قيامها بالتصريح أو بالعقد الشفاهي وإثباتها بمختلف وسائل الإثبات.
- عند التمسك بحق البقاء وتعارض تاريخ العقد الكتابي مع ادعاء انتفاع سابق يسبق التاريخ القانوني المحدد للانتفاع، يتعين على محكمة الأصل التحري وتمكين الخصم من تقديم البينة والشهادة ووسائل الاستقراء لتحديد قيام العلاقة الكرائية من عدمه.
- رفض محكمة الأصل الاستجابة لطلب سماع البينة رغم خصوصية الإثبات في مادة الكراء يؤدي إلى سوء تطبيق موجبات الإثبات بما يوجب نقض الحكم لعدم استكمال عناصر التثبت اللازمة لإسناد الحق أو حجبه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المرسوم عدد 13 لسنة 1981 autres décisions
- القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 473 م ا ع autres décisions
- قانون 1976 autres décisions
- مرسوم 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.