مذكرة خاصة عدد 1472 بتاريخ 25 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة هل يتعيّن على شركة "ش" وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ومصدرة كليا، بعد إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات ودفع الضريبة بعنوان التصدير بنسبة 10% القيام بالخصم من المورد على الأر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.