Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87515 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع، فإذا انصب الطعن على مجادلة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها كان ذلك جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خلل إجرائي أو خرق للقانون تعين رفض الطعن لانتفاء ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م.ت-الفصل 199 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.