Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32782 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مؤيدات الفصل 185 خارج الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 32782 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية لإتمام إجراءات الطعن بالتعقيب تعد متلازمة في وجوب الإيداع داخل الأجل القانوني ويكفي التخلف عن إيداع إحداها لقيام جزاء السقوط.
- إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة أن تتمسك بها وتثير مخالفتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام المقتضيات الشكلية الجوهرية التي رتب القانون على خرقها السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.