Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32885 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط الحق في منافع التغطية الصحية عند عدم خلاص معلوم الاشتراك السنوي داخل الأجل المحدد
قرار تعقيبي عدد 32885 بتاريخ 27/10/2021 : سقوط حق الانتفاع بالتغطية الصحية عند عدم خلاص معلوم الاشتراك داخل الأجل المحدد مسبقا
Principe juridique
- يُسند الأمر المحدث للصندوق إلى مجلس إدارته اختصاص وضع شروط ومقاييس إسناد المنافع الاجتماعية، ويُعتدّ بالشروط التي يقرّرها في حدود التفويض التشريعي متى كانت متصلة بتنظيم الانتفاع بالخدمات.
- يتوقف حق التمتع بالمنافع على عدم التخلف عن خلاص معلوم الاشتراك السنوي داخل الأجل المحدد، ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون خلاص سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن مصاريف علاج سابقة على تاريخ الخلاص.
- لا يُنتج خلاص معلوم الاشتراك اللاحق أثرا رجعيا لإحياء الحق في منافع عن مخاطر تحققت قبل تسوية المعلوم، لأن منطق التأمين يقوم على دفع المساهمة مسبقا لمواجهة خطر محتمل لا على جبر خطر تحقق فعلا.
Textes appliqués
- الفصل18 من الامر عدد355 المؤرخ في 11/02/2008-الفصل18و23 من الامر عدد355 لسنة 2008-الفصل23 من القانون عدد355 لسنة2008-الفصل1و2 من القانون عدد355-الفصل3 من القانون عدد355 لسنة2008-احكام الفصل126م.ا.ع-احكام الفصل38 من الدستور-احكام الفصل117م.ا.ع-الفصل23 من القانون عدد355 لسنة2008-الفصل26 من القانون عدد355 لسنة2008-احكام الامر عدد355 المؤرخ في 01/02/2008-الفصل23 منه-الفصل3 من نفس الامر-قرار مجلس ادارة الصندوق الصادر في 26 اوت 2010-قرار مجلس ادارة الصندوق المعقب ضده المؤرخ في 26/08/2010 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.